المحقق الحلي

48

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الزوج أو الزوجة فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين ، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات دون من يتقرب بالام ، مثل زوج وأبوين وبنت ، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين ، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب .

--> ( 1 ) الجواهر 39 / 110 . ( 2 ) اي ربع الزوج ولكل واحد من الأبوين السدس . ( 3 ) باعتبار أن الأم لها السدس مع الحاجب والثلث مع عدمه . ( 4 ) الجواهر 39 / 110 .